الإمام أحمد بن حنبل

19

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

16491 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ فِيمَا دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَالَ أَبِي : كَذَا قَالَ لَنَا ، لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ « 1 » .

--> وأخرجه بنحوه الطبراني في " الكبير " / 22 ( 508 ) من طريق عمر بن السائب ، عن بشير بن يسار ، بهذا الإسناد . وقد سلف نحوه مختصراً بإسناد صحيح برقم ( 16485 ) ، وانظر ( 15830 ) . قال السندي : قوله : " من نسكنا " : قد جاء ما يدل على أنَ المراد بالنسك ها هنا الصلاة لا الأُضْحية ، وإن كان الظاهر أن المراد هي الأُضحية . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، عبد اللَّه المقرئ : هو عبد اللَّه بن يزيد أبو عبد الرحمن ، وقد سلف برقم ( 16486 ) ، وانظر ( 16487 ) .